بموجب قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل من عام 2003، يتم منح زوج أو زوجة المواطنين الاسرائيليين، من سكان شرق القدس، والذين يستوفون شروط لم الشمل المطلوبة، تأشيرات عسكرية والتي يتم تجديدها سنويًا بدون إمكانية الحصول على تأشيرة مواطنة مؤقتة.
تتعرض هذه المجموعة من المواطنين سنويًا لخطر سلبها التصاريح المؤقتة والعيش في إسرائيل بدون حقوق وخدمات اجتماعية وحرية تامة بالتحرّك.
في رد على الالتماس لمحكمة العدل العليا، قام وزير الداخلية في نيسان 2016، بإعلام المحكمة عن تمديد القانون المؤقت لفترة زمنة أخرى ولكن سيتم منح كل من تقدّم بطلب لم الشمل قبل عام 2004، تأشيرة مواطنة مؤقتة بدل التأشيرة العسكرية. بموجب هذا التعديل، يحصل الأزواج الفلسطينيون وأطفالهم المولودين بعد تاريخ 1998/01/01 على تأشيرة إقامة مؤقتة المعروفة بتأشيرة A / 5. هذه الوضعية تمنح الحاصلين عليها الحقوق الاجتماعية والتأمين الصحي والحق في التعلّم طوال فترة استوفاء الشروط المطلوبة وغياب التهديد الأمني والتهديد الجنائي من طرفهم.
وقد أعلمت وزارة الداخلية المحكمة بانه حسب السجلات التي بحوزتها، سيمنح هذا التعديل 2104 شخصًا من المتقدمين بطلبات لم الشمل من أصل 9900 متقدم الذين يعيشون في إسرائيل وفقًا لتأشيرات عسكرية.
وقد باشرت وزارة الداخلية، في شهر تموز 2016، باستدعاء الفلسطينيين الذين يستوفون الشروط لغرض منحهم تأشيرة مواطنة مؤقتة. ومن المقرر أن يتم استدعاء جميع المستحقين حتى شهر آذار 2017.