التمست كل من الجمعيات الحقوقية ‘جمعية حقوق المواطن’، ‘مركز عدالة’ و’عنوان العامل’ للمحكمة العليا في يوم 8.9.2016  ضد التعديل الذي أقرته وزيرة القضاء أييلت شاكيد، والذي يؤثر سلبًا على حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل ويلزمهم بوضع ضمانات لتغطية مصاريف الطرف الثاني، في حال تقديم شكوى من قبلهم ضد مشغليهم.

واعتبرت الجمعيات أن هذا التغيير يشكل مسًا خطيرًا بحقوق العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة وطالبي اللجوء ومهاجري العمل الذين يعملون في إسرائيل، والذين يعتبرون الحلقة الأضعف بين طبقة العمال في البلاد وفي المناطق المحتلة.

وقدم الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، ميخال تغار من عنوان العامل والمحاميان عوديد فيلر وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن.

وقال الملتمسون إن جوهر القرار الذي اتخذته وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، هو سياسي، وبحسب الادعاءات التي صدرت من حزبها ‘البيت اليهودي’ فإن الهدف من تعديل هذا البند القانوني، هو المسّ بالعمال الفلسطينيين الذين يتوجّهون لمحكمة العمل ضد مشغليهم الإسرائيليين.

وأكد الملتمسون أن الضرر الذي يسببه هذا التعديل على حقوق العمال وحقوق الإنسان هو أكبر بكثير من حجم القضايا المرفوعة ضد المشغلين الإسرائيليين في منطقة الأغوار، فإن هذا التعديل يشكل نموذجًا للتشريع العنصري التمييزي الخطير، الناتج عن ضغوطات من مجموعات المشغلين، المعنيين باستمرار انتهاك حقوق العمال الضعفاء بدون أي مضايقات.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب ما جاء في الالتماس، فقد تجاوزت الوزيرة شاكيد صلاحياتها بإقرارها إجراءات جوهرية من دون أن يمنحها القانون أي سلطة لفعل ذلك. إجبار العمال على وضع ضمانات مالية هو أمر يجب أن تبت فيه المحكمة، ولا يمكن للوزيرة فرض إجراء يقيّد ويمس بإمكانية التوجه للقضاء.

بناءً على ذلك، طالب الملتمسون المحكمة بإلغاء التعديل الذي أقرته الوزيرة شاكيد لعدم قانونيته ولما يتسبب به من أضرار وانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمال الأساسية.

منقول عن التصريح للصحافة المبين في الرابط

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/09/bagatz7016-16-migrant-workers-in-labor-courts.pdf